تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 3

تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 3

د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي

جامعة كربلاء/ كلية القانون

المادة الحادية عشرة/دون الإخلال بالامتيازات الأخرى التي تمنح للشهداء حددت هذه المادة في الفقرة(أولاً) الحقوق المالية للورثة في حال تعرض الصحفي(من غير الموظفين) لاعتداء إرهابي أو اعتداء يوصف فيه الصحفي بأنه شهيد وفقاً للقوانين النافذة أثناء تأدية واجبه أو بسببه،فقررت منح راتباً تقاعدياً لورثة الصحفي الشهيد(من غير الموظفين) مقداره(750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.

ونحن نرى أن هذا الأمر يشكل خطوة داعمة وساندة وتكريماً للصحفي ولحرية الصحافة والعمل الصحفي والإعلامي عموماً ولعوائلهم، لاسيما إذا كانت عائلة الصحفي الشهيد مكونة من عدد كبير من الأفراد،فهي تحتاج إلى رعاية ودعم لاسيما بعد فقدها للمعيل والراعي لها مادياً ومعنوياً.

ولنا تعليق بسيط ولكننا نراه ضروري ومهم على الفقرة أعلاه

1-  نحن نفضل عدم تحديد المبلغب(750) سبعمائة وخمسون ألف جزافاً،بل نحتاج إلى وضع أحكام أخرى في القانون ذاته،أو ترك الأمر لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع ضوابط لمنح هذه المبالغ المالية(الرواتب التقاعدية)، ونقترح هنا أن يؤخذ عند وضع هذه الأحكام أو التعليمات أو الضوابط الحالة الاجتماعية للصحفي الشهيد،وعدد أفراد الأسرة التي يعيلها،وسنوات الخدمة أو العمل الصحفي بالنسبة له،ونقترح أن يكون المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه كحد ادني أو خط أساس تبدأ منه احتساب بقية المبالغ وحسب المعايير التي اشرنا لها تصاعدياً.

2-  مع تأييدنا الكامل والمطلق لمنح المبالغ المالية لورثة الصحفي الشهيد،نسجل تحفظنا على تسمية المبالغ التي تمنح بهذا الخصوص(كراتب تقاعدي) لان الصحفي هنا(من غير الموظفين) لا يعمل في الدولة والقطاع العام بل هو يعمل في القطاع الخاص(المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة)- وهي لا تمنح رواتب تقاعدية ،وبالتالي لا يصح كما نرى من وجهة نظر قانونية إطلاق مصطلح (الرواتب التقاعدية) على المبالغ المالية الممنوحة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم تبين الفقرة أعلاه من يقوم بدفها هل هي المؤسسة التي كان يعمل فيها الصحفي الشهيد،أم وزارة المالية التي ألزمها القانون بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون،وبالتأكيد منها المبالغ المالية المشار إليها في المادة(11) منه،ونعتقد أن هذه الإشارة هي التي بررت استخدام مصطلح(الرواتب التقاعدي)،كون الدولة-وزارة المالية-هي الجهة الملزمة بتوفير تلك المبالغ المالية المطلوبة،ولكننا كنا نأمل لو تمت الإشارة إلى تلك الجهة،في الفقرة ذاتها من المادة(11)،لان المنطق السليم يقتضي أن تقوم الجهة التي يعمل فيها الصحفي بدفع الراتب التقاعدي،وهو ما معمول به بالنسبة للموظفين فقط. لذا نقترح استبدال مصطلح الراتب التقاعدي بمصطلح آخر بديل أقرب دلالة كأن يكون(مكافأة مالية شهرية) أو(مبالغ مالية شهرية) أو(مبالغ نقدية شهرية).

أما الفقر(ثانياً) من المادة نفسها فقد أشارت إلى المبالغ المالية التعويضات التي يستحقها الصحفيون (كرواتب تقاعدية) من غير الموظفين في حالة تعرضهم أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية أو بسببها لإصابات يترتب عليها عجز بنسبة محددة وهي (50%) فأكثر،وجعلتها (500) (خمسمائة ألف دينار).

ومما نسجله على هذه الفقرة خلوها من الإشارة إلى الآلية أو الكيفية التي يتم من خلالها تحديد نسبة العجز ومن هي الجهة المختصة بتحديد ذلك

ونرى أنه كان من الأفضل الإشارة في هذه الفقرة إلى أن تحديد نسبة العجز،يتم من خلال اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة هذا الأمر (تحديد نسبة العجز).

أما الفقرة (ثالثاً) من المادة نفسها فقد حددت مبالغ (الرواتب التقاعدية) ب(250) مائتان وخمسون ألف دينار إذا ما كانت نسبة العجز(30%) فأكثر،ونرى زيادة مقدار المبالغ المالية وجعلها(350-400) (ثلاثمائة وخمسون – أربعمائة ألف دينار).

ويفهم من هاتين الفقرتين(ثانياً وثالثاً) أن المقصود بنسبة العجز في الفقرة الأولى تكون بين(50-100%)،أما الفقرة الثانية فتكون بين(30-50%)

وما نلحظه على هذه المادة بفقرتيها(ثانياً وثالثا) أنه لم تشر إلى حالات العجز إذا ما كانت دون(30%) وما هو مقدار الرواتب التقاعدية في هذه الحالات ،فإذا ما فرضنا تعرض الصحفي من غير الموظفين لعجز نسبته(29%) وبتقرير من جهات طبية رسمية فما هو الحكم في هذه الحالة وكيف يتم تعويضه واحتساب رواتبه التقاعدية أم أنه لا يستحق لعدم وجود معالجة قانونية لمثل هكذا حالات في قانون الصحفيين،كما أنها غير موحدة في الصياغات اللفظية فالفقرة(ثانياً) تستخدم مصطلح الصحفيين بصيغة الجمع،في حين الفقرة(ثالثاً) تستخدم مصطلح الصحفي بصيغة المفرد،لذا نرى من الأفضل إعادة النظر في الصياغة اللفظية والعمل على توحيدها بصيغة الجمع أوالمفرد.

لما تقدم نقترح على المشرع ألالتفات إلى هذا النقص والقصور الجوهري،ومعالجته من خلال إضافة ذلك للفقرة(ثالثاً) أو استحداث فقرة مستقلة للرواتب التقاعدية (المبالغ المالية)، إذا ما كانت نسبة العجز دون(30%)،ونقترح أن تكون الصياغة كالآتي:-

((ثالثاً: يمنح الصحفيون من غير الموظفين الذين يتعرضون لإصابة تكون نسبة العجز فيها(30%)بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها راتبا تقاعدياً_مبالغ شهرية- مقدارها(350-400) (ثلاثمائة وخمسون- أربعمائة ألف دينار……،أما إذا كانت نسبة العجز دون ذلك فيكون مقدار الراتب التقاعدي(250-300) (مائتان وخمسون- ثلاثمائة ألف دينار).

((رابعاً:- يمنح الصحفيون من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز دون(أقل) ((30%)) مبالغ شهرية مقدرها(250-300) (مائتان وخمسون- ثلاثمائة إلف دينار)).

((رابعاً:- يمنح الصحفيون من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز دون(أقل) ((30%)) مبلغ(250-300) (مائتان وخمسون- ثلاثمائة ألف دينار) شهرياً)).

وعند إجراء التعديل يجب الالتفات إلى ترتيب التسلسل الخاص بفقرات المادة(11) فيغير تسلسل الفقرة(رابعاً) ليكون (خامساً).

أما الفقرة(رابعاً) حسب ما ورد في القانون ، و(خامساً) حسب الترتيب الجديد بعد المقترحات التي اشرنا في أعلاه ،فقد بينت بأن حكم الفقرات الواردة في المادة(11) يبدأ تطبيقه على الحالات التي حدثت بعد تأريخ(9/4/2003).

ونرى أنه كان من الأفضل لو تم تحديد تأريخ أقرب من ذلك لبداية التطبيق بالنسبة لمادة أعلاه،فكما يعلم الجميع أن دخول قوات الاحتلال(قوات التحالف أو الائتلاف) كان بتأريخ سابق لهذا التأريخ كما أن سقوط النظام السابق لم يكن بهذا التأريخ،بل قبل ذلك،لذا نقترح أن يكون تأريخ بدأ تطبيق أحكام هذه المادة هو (20/3/2003)،لإسباغ حماية قانونية أكبر للصحفيين لاسيما الذين تعرضوا للاعتداءات (القتل أو الإصابات) أثناء دخول قوات الاحتلال(قوات التحالف).

المادة الثانية عشرة/ نصت هذه المادة على قيام الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

وتوفير العلاج قد يكون داخل العراق أو خارجه وبالتالي تتحمل الدولة تكاليف إجراء العمليات الجراحية ونقل الصحفي إلى الخارج كأجور الطيران ذهاباً واياباً،والقيد الذي اشترطته المادة للعلاج المجاني هو أن تكون الإصابة قد حدثت أثناء تأدية العمل الصحفي أو بسببه،أو ما تسمى إصابات العمل ،كالإصابات الناشئة عن الأعمال الإرهابية،وبالتالي تخرج الإصابات والأمراض التي تصيب الصحفي خارج ذلك،ونرى بأن هذا الأمر غير مقبول خاصة إذا كان هذا المرض من الأمراض المستعصية والمزمنة والتي تحتاج إلى رعاية خاصة وتكاليف باهضة للعلاج وإمكانيات كبيرة وقدرة على السفر خارج العراق،قد لا تتوافر لدى غالبية الصحفيين،وبالتالي من الضروري تحمل الدولة لنفقات وتكاليف العلاج.

لما تقدم نقترح إعادة النظر في هذه المادة وإضافة الأمراض المزمنة والمستعصية والخبيثة لتكون مشمولة بالعلاج المجاني للصحفي.

وهناك تساءل آخر يطرح نفسه ما هو الحكم لو كان الشخص المصاب هو أحد أقارب الصحفي كالابن أو الأخ أو الأم أو الأب أو الزوجة،فهل يشمله حكم هذه المادة أم لا،ألا يقتضي الأمر الوقوف عنده ،كونه يؤثر سلباً على عمل الصحفي.

نص المادة (12) صريح وواضح ولا يقبل التفسير أو التأويل ليشمل أشخاص آخرين غير الصحفي مهما كانت صلة قرابتهم معه، كما خلا القانون من أي إشارة إلى مثل هكذا حالات نرى ضرورة النص عليها أو الإشارة إليها .

عليه نقترح تضمين القانون الأحكام التي تلزم الدولة بنفقات العلاج أو إرسالهم للعلاج المجاني داخل وخارج العراق،أو على اقل تقدير المساهمة في دعم العلاج بنسبة معينة من النفقات.

ونقترح أن تكون الصياغة كالآتي ((المادة الثانية عشر/ أولاً:- تقوم الدولة بتوفير العلاج للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه،أو أصابته بأحد الأمراض المزمنة أو المستعصية أو الخبيثة)).

وإضافة فقرة بخصوص علاج الأقارب ونقترح أن تكون صياغتها على النحو الآتي-: ((تتحمل الدولة نفقات العلاج لأقارب الصحفي من الدرجة الأولى (حتى الدرجة الثانية)،عند تعرضهم للاصابه عن الأعمال الإرهابية،أو بسبب عمل الصحفي أو عند إصابتهم بأحد الأمراض المستعصية)).

كما أن العلاج المشار إليه نقترح أن يتم من خلال التنسيق بين نقابة الصحفيين ووزارتي الصحة والخارجية.

كما أننا نرى أن هذه النصوص يمكن تطبيقها بسهولة إذا كان الصحفي يعمل في مؤسسة إعلامية حكومية أو تابعة للدولة،ولكن يدق الأمر إذا كان الصحفي يعمل في مؤسسة إعلامية خاصة،عراقية،أو عربية أو غربية، فمن المنصف أن تتحمل تلك المؤسسة الإعلامية جزءً من المبالغ والنفقات اللازمة للعلاج.

المادة الثالثة عشر/ ألزمت هذه المادة الجهات الإعلامية(العراقية)،والأجنبية (العربية والغربية) العاملة في جمهورية العراق إبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين معها وفقاً لأنموذج عمل تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الإقليم،على أن يتم إيداع نسخة من العقد لديها.

أن ما جاءت به المادة الثالثة عشر يشكل حماية وضمانة للصحفي من خلال ما يتضمنه العقد المبرم بينه وبين المؤسسة الإعلامية،والتي من اللازم أن يتضمنها العقد الأجر الممنوح للصحفي ومدة العمل وطبيعة العمل والامتيازات الأخرى،إضافة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الصحفي في ممارسة المهنة وفقاً للأصول المرعية لها بعيداً عن المخالفات.

ولم تبين المادة ما هي الأمور التي تدرج في العقد وحسناً فعلت وتركت الأمر إلى نقابة الصحفيين في المركز ونعتقد أن المقصود بذلك نقابة الصحفيين /الفرع العام الذي يكون مقره العاصمة بغداد،والأقاليم، كإقليم كردستان،أو غيره من الأقاليم التي قد تتشكل وفقاً للنظام الفدرالي في العراق،ونرى أنه كان من المستحسن لو ذكرت فروع نقابة الصحفيين في المحافظات غير المنتظمة في إقليم على أن يوزع أنموذج العقد من قبل النقابة العامة مجاناً أو بسعر رمزي،ويتم إيداع نسخ منه لدى فرع النقابة في المحافظة التي أبرم فيها العقد بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية وترسل نسخة إلى النقابة المركزية في العاصمة بغداد للتوثيق والحفظ،بحيث يمكن الرجوع إليه عند حصول أي خلاف بين الطرفين حول بنوده.

المادة الرابعة عشر/ جاءت هذه المادة بضمانة أخرى من ضمانات الصحفي فحظرت فصله تعسفياً من عمله الصحفي من قبل الجهة التي يعمل فيها،ويقصد بالفصل التعسفي الذي لا يستند إلى حق مقرر قانوناً أو وارد في العقد بل يكون خلافاً لذلك،أو تجاوزاً لحدود ما تقرر قانوناً أو اتفاقا،كالفصل لأسباب شخصية كالخلافات والمعارضة للمدير أو المسؤول،أو لمنع المنافسة،أو بدون سبب مبرر،أو لغاية أخرى كجلب شخص أخر(صحفي) للعمل بدلاً عنه دون صدور أي تقصير من الصحفي المفصول في عمله ،وإذا ما حصل ذلك الفصل التعسفي وثبت ذلك قانوناً جاز له المطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد القانونية التي جاء بها قانون العمل العراقي رقم(71) لسنة 1987 المعدل،هذا التعويض الذي يمكن أن يكون مادياً جبراً للضرر الذي أصاب الصحفي كحرمانه من أجوره أو مكافأته أو المبالغ النقدية التي يستحقها،أو حرمانه من حقوق وامتيازات يتمتع بها زملائه في المؤسسة الإعلامية،أو لتفويت فرصة للعمل عنه في مكان آخر،أو أعادته للعمل نفسه،أو معنوياً من خلال الاعتذار والأسف للصحفي عما بدر بحقه من تجاوز،وقد يكون ذلك بالنشر في وسيلة إعلامية أو أكثر من الوسائل التي تمتلكها المؤسسة أو في غيرها من المؤسسات الإعلامية،وإعادته لعمله السابق.

ونرى أنه كان من الأفضل النص على تسوية الخلافات والنزاعات الحاصلة بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل فيها ودياً بادئ الأمر(بالتراضي)،ثم اللجوء إلى وسائل التحكيم ،على أن تتولى النقابة مهمة الوسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وتسوية الخلاف وتكون النتائج ملزمة للطرفين،وبخلافه يمكن اللجوء إلى الوسائل القضائية لجل النزاع الحاصل بينهما.

المادة الخامسة عشر/ حظرت هذه المادة منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي،وحسناً فعل المشرع عندما أناط بالقضاء وحده دون غيره من الجهات الحق في إصدار مثل هكذا قرارات لخطورتها وأهميتها وتأثيرها على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير كون ذلك الأمر يشكل قيداً يمكن اللجوء إليه لكن عن طريق مصادره الرسمية وهي (القضاء)،كون السلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات وأي تقييد أو مساس بتلك الحقوق والحريات يجب أن يكون مبرراً وبقرار صادر من السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل.

ولكن ما يؤخذ على المادة أعلاه أنها لم تشر إلى حظر مصادرة غير الصحف من المجلات والمنشورات إلاعلامية والصحفية أخرى والكتب والمطبوعات الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما لم تشر إلى جواز الطعن بالقرار القضائي الصادر بالحظر أو المصادرة وأمام أي جهة قضائية يتم الطعن،ونرى أنه من الأفضل تضمين القانون مثل هكذا أحكام،على أن تكون محكمة الجنايات بصفتها التمييزية في المنطقة التي تقع فيها المؤسسة الإعلامية هي الجهة المختصة بنظر تلك الطعون،إذا كان قرار المنع أو المصادرة صادر من قاضي التحقيق،ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز الاتحادية إذا كان القرار صادر من محكمة الموضوع(جنح،جنايات).

مع ضرورة تحديد الفترة الزمنية التي يجوز خلالها الطعن وهي (ثلاثين يوماً) من تأريخ صدور قرار قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة،أو الإشارة إلى تطبيق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 11971 المعدل أو قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 المعدل.

كما أنها لم تشر إلى حظر غلق المؤسسات الإعلامية،أو تقييد عملها ،فكان الأجدر بالمشرع تضمين القانون وبصورة صريحة مثل هكذا أحكام.

المادة السادسة عشر/ نصت هذه المادة على طريقة احتساب الخدمة بالنسبة للصحفي،إذ يتم ذلك من خلال نقابة الصحفيين عن طريق المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي،والتي تزود النقابة بمدة خدمة الصحفي بشكل يبين اليوم والشهر والسنة،لان هذا التحديد تترتب عليه آثار مالية وإدارية عديدة لذا يجب مراعاة الدقة وتجنب الأخطاء ،والابتعاد عن إعطاء المعلومات غير الصحيحة عن مدة الخدمة،لأي سبب كان وتحت رقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وأن لم يكن الصحفي عضواً في النقابة،فالخدمة تحدد أساساً من قبل المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها الصحفي.

المادة السابعة عشر/ ألزمت المادة وزارة المالية بضرورة توفير المخصصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون،كالروا تب- المخصصات المالية- التي تصرف شهرياً لورثة الصحفي،وكذلك المخصصات الشهرية التي تصرف للصحفي المصاب أثناء العمل الإعلامي أو بسببه،وهذا الأمر يقتضي التنسيق والتعاون بين نقابة الصحفيين وبقية المؤسسات الإعلامية من جهة ووزارة المالية من اجل إعداد وتثبيت قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة قدر الإمكان من أجل رصد التخصيصات المالية اللازمة.

ونعتقد أن هذا الأمر يعتريه الغموض والإبهام ويحتاج إلى توضيح ،فلا يمكن أن تتحمل وزارة المالية لوحدها كافة النفقات والتخصيصات المالية،بل لابد من مشاركة المؤسسات الإعلامية لاسيما الخاصة منها.

المادة الثامنة عشر/ نصت هذه المادة بأنه لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون،الأمر الذي يعني أن أحكام هذا القانون واجبة الإتباع والتطبيق ،ولا يعمل بأي نص في أي قانون أخر سابق لصدوره،على اعتبار أن التنظيم القانوني الوارد في هذا القانون هو تنظيم خاص واجب الإتباع .

المادة التاسعة عشر/ اختارت هذه المادة من بين عدة طرق لنفاذ القانون والبدءً بسريانه، أن يكون تأريخ نفاذه هو تأريخ النشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)،وهي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق،والمسؤولة عن إصدارها وزارة العدل،فكما هو معلوم أن القانون بعد التصويت عليه من مجلس النواب وإقراره،تتم أحالته إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه وإصداره خلال فترة لا تتجاوز(15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلم القانون،وفقاً لما نصت عليه المادة(73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي جاء فيها ما يأتي(( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب،وتتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها)).

وبالتالي لا يمكن للقانون أن يرى النور مالم يتم نشره في الجريدة الرسمية،وهذا الأمر قد يطول أو يقصر،فهو متروك بيد السلطة التنفيذية(وزارة العدل)،وهو ما نتحفظ عليه،ونرى ضرورة جعل المديرية الخاصة بالنشر مستقلة وغير مرتبطة بأية جهة من حيث العمل،وتابعة لإشراف وتوجيه مجلس النواب.وما نراه أنه سيتم نشره في أقرب عدد يصدر لجريدة الوقائع العراقية.